السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
198
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
لو كان مؤجلا ( 1 ) . ( مسألة : 11 ) لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع ان يرجع إليها على الأظهر . ( مسألة : 12 ) المقرض كالبائع في أن له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض ، بل وكذا المؤجر ، فإن له فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة . ( مسألة : 13 ) لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصته من الدين والضرب بالباقي مع الغرماء ، كما أن لهما الضرب بتمام الدين معهم ، وكذا إذا استوفى المستأجر بعض المنفعة كان للمؤجر فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدة بحصتها من الأجرة والضرب مع الغرماء بما قابلت المنفعة الماضية ، كما أن له الضرب معهم بتمام الأجرة . ( مسألة : 14 ) لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة السمن ( 2 ) تتبع الأصل ، فيرجع البائع أو المقترض إلى العين كما هي ، وأما الزيادة المنفصلة كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر فهي للمشتري والمقترض وليس للبائع والمقرض الرجوع إلى الأصل . ( مسألة : 15 ) لو تعيبت العين عند المشتري مثلا ، فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن وان يضرب بالثمن مع الغرماء ، وكذا لو كان بفعل البائع ( 3 ) ، وأما ان كان بفعل الأجنبي فالبائع بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن وبين أن يأخذ العين معيبا ، وحينئذ فيحتمل أن يضارب الغرماء
--> ( 1 ) ولم يحل عليه قبل قسمة الكل أو البعض ، والا فالأقرب الرجوع بها ، كما أن الأقرب مشاركة الدين المؤجل الحال قبل القسمة لسائر الديون . ( 2 ) إذا كانت يسيرة بحيث يصدق عليها أنها عين ماله ، وأما إذا كانت خطيرة بحيث يصدق عليها ماله مع الزيادة فالأحوط التصالح في الزيادة مع الغرماء . ( 3 ) الظاهر أن البائع كالأجنبي في جناياته .